المدني الكاشاني

354

براهين الحج للفقهاء والحجج

يجزيه أو يعيد قال لا يجزيه إلَّا إن يكون لا قوّة به عليه ( 1 ) . السّادس مرسلة حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدّم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره ( 2 ) . السّابع محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) في حديث قال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطَّريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي فقال اللَّه سبحانه أولى بالعذر إلَّا أن يكون يعلم إنّه إذا سئل أعطى ( 3 ) . الثامن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حيّ قال يذبحه وقد أجزء عنه ( 4 ) . التّاسع أبو بصير قال سئلته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فدائه ( إلى أن قال ) وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ( 5 ) . العاشر ما رواه الحلبي قال سئلته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر قال يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 6 ) . الحادي عشر ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سئلته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث ( 7 ) . إذا عرفت ذلك فنقول الهدي الذي يجب البحث عنه على أقسام الأوّل الهدي الواجب في التمتّع وهو أمّا يموت أو ينكسر ويعطب ( 8 ) . أمّا الموت فيجب عليه البدل بلا إشكال ويدلّ عليه الحديث الخامس والسّابع فإن الأوّل يدلّ على عدم الاجزاء إلَّا

--> ( 1 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 25 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 26 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 26 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب 27 منه . ( 7 ) في الباب 27 منه . ( 8 ) يعطب بمعنى يهلك وكثيرا يستعمل في ما كان الحيوان مشرفا بالموت مثل كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب .